السبت، 25 يونيو 2011

اعلان بتدخل خصم منضما في دعوي عملا بنص الماده 126 مرافعات

اعلان بتدخل خصم منضما في دعوي عملا بنص الماده 126 مرافعات
أنه في يوم .................. الموافق ...../...../.......... في تمام الساعه ..................
بناء علي طلب السيد / ........................... المقيم ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي ........................
أنا /.................... محضر محكمة ........... قد انتقلت بالتاريخ وأعلنت كل من :
أولا : السيد / .................... المقيم .................... ( يذكر العنوان )
مخاطبا مع / ..................
ثانيا : السيد / .................... المقيم ......................... ( يذكر االعنوان )
وأعلنتهم بالأتي
أقام المعلن إليه الأول الدعوي رقم .......... لسنة ............... أمام محكمة .................... واختصم فيها المعلن إليه الثاني وطلب في ختام دعواه الحكم له ( تذكر الطلبات ) وحيث انه يهم الطالب التدخل منضما للمدعي عليه ( المعلن إليه الثاني ) , ذلك عملا بنص الماده 126 مرافعات .
وحيث أن الطالب قد تدخل ( منضما ) بجلسة ..... / ..... / .......... وطلب من المحكمة الحكم برفض الدعوي تاسيسا علي .......... وقررت هيئة المحكمة الموقرة التاجيل لجلسة
.... ./ ..... / .......... لسداد الرسم وللاعلان بالتدخل .................... ( يذكر قرار المحكمة )
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وسلمت لكل منهما صوره من هذا الإعلان وكلفتها بالحضور أمام محكمة ............... الكائن مقرها .................... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ........ الموافق ....../...../............... أمام الدائرة .................... وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعادها ليسمعا الحكم بقبول تدخل الطال خصما منضما إلي المدعي عليه في الدعوي الماثلة , وفي الموضوع ( تذكر طلبات الخصم المنظم ) وبرفض دعوي المعلن إليه الأول مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة
ولأجل العلم
و

صيغة دعوى مستعجله بطلب رفع الاختام عن تركة متوفى

عقد ملكية أسرة

عقد ملكية أسرة
إنه فى يوم ... الموافق...../...../..........
محرر بين كل من : - الحاج /..................... المقيم فى ............................
طرف أول
وبين السادة/.................. و................... و.................... و..................... و.................... و..................... أولاد المرحوم /................................. وهم :-
........................ و................................. و................................
طرف ثان
تمهيد
يمتلك الطرف الأول العقار رقم...... بندر .... طنطا والبالغ مساحته 80 مترا مربعا تقريبا والمكون من بدروم وستة طوابق بكل دور شقه مكونة من ثلاثة حجرات وصالة وحمام ومطبخ عدا الطابق الأرضى مكون من محلين أحدهما مؤجر والثانى ببابين وشقة من حجرة واحدة وصالة ومطبخ وحمام والمحدود بحدود أربع هى البحرى /.............، القبلى / ................، الشرقى/.............، الغربى /...................، والبدروم خالى وغير مؤجر وبالدور الأرضى محل مؤجر.... ومحل ببابين أحدهم على.... والباب الآخر على شارع....وهو غير مؤجر . والشقة الكائنة بالدور الأرضى غير مؤجرة ويشغلها الطرف الأول كسكن .والدور الأول علوى مؤجر للحاج/................... كسكن .والدور الثانى علوى مؤجر للحاج/.................... كسكن .والدور الثالث علوى مؤجر للحاج/.... كسكن .والدور الرابع علوى مؤجر للسيد/ ...................... والدور الخامس علوى مؤجر بعقد محدد المدة ينتهى فى ..../..../.......... للسيدة/.................. كسكن
ولرغبة الطرفين فى تكوين ملكية أسره فيما بينهم وفقا لقواعد الشيوع الإجبارى المنصوص عليها بالقانون المدنى المادة 851 وما بعدها فقد إتفقا على ما يأتى .
أولا :-
التمهيد السابق جزء لايتجزاء من عقد ملكية الأسرة هذا ومكمل لبنوده.
ثانيا : -
إتفقا أفراد الطرفين على أن يظل العقار الموضح الحدود والمعالم عاليه مملوك على الشيوع فيما بينهم ولهم وحدهم الحق فى الإنتفاع به بالوجه المخصص له وبالإقامة فى القدر الخالى منه عند تواجد أحدهم بمدينة طنطا دون أن يستأثر بالانتفاع به أحدهم دون الأخر .
ثالثا :-
مدة بقاء حالة الشيوع هذه 15 سنة فقط خمسة عشر سنة تبداء من تاريخ هذا التعاقد على أن تنتهى حالة الشيوع هذه بناء على رغبة ثلاثة أربع الشركاء المشتاعون أوفى حالة التصرف بالبيع فى كامل أو جزء من العقار من أفراد الطرفين .
رابعا : -
إتفقا الطرفين على أن يقوم الدكتور /.... بإدارة ملكية الأسرة هذه وله وحده الحق فى أن يدخل على ملكية الأسرة هذه ما يحسن به طرق الإنتفاع به .
خامسا : -
تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صورة وهو نافذ المفعول من تاريخه وتوقع عليه من طرفيه أمام شهود العقد أدناه والله سبحانه وتعالى خير الشاهدين .
الشهود الطرف الأول أفراد الطرف الثانى

دعوى تخفيض مفروض

دعوى تخفيض مفروض
إنه فى يوم   /   /
بناء عن طلب السيد / ............... المقيم .............................. ومحله المختار مكتب الأستاذ / .............. المحامى ....................
أنا ....................... محضر محكمة .................... انتقلت إلى :
السيدة / ....................... المقيمة ..................................
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالآتي
الطالب كان زوجاً للمعلن إليها لصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ   /   /    2 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير .............. ( مواليد   /   /    2 ) فى يدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً
وحيث أن بتاريخ  /   /    2 قام الطالب بتطليق المعلن إليها عن يد مأذون طلقة بائنة على الإبراء .
وحيث أن بتاريخ   /   /    استصدرت المعلن إليها ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم ...... لسنة ........ شرعى ....... قضى فيه بفرض نفقة بنوعيها لصغيرتها منه المذكورة مبلغ وقدره ........... جنيه شهرياً اعتباراً من    /   /     2 .
وحيث أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة إذ أنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف .
وحيث أن يسار الطالب قد قل عن وقت الفرض بسبب كساد تجارته وزيادة أعبائه بحيث أصبح المفروض كنفقة لصغيرته من المعلن إليها لا تتناسب وحالته المالية الحالية وهو ما دعا معه الطالب المعلن إليها ودياً إلى تخفيض المفروض كنفقة لصغيرته منها إلى الحد الذى يتناسب وحالته المالية الراهنة إلى أنها امتنعت دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن عملاً ينص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب تسوية النزاع بينه وبين المعلن إليها وتخفيض المفروض كنفقة لصغيره منها إلى القدر الذى يتناسب وحالته المالية الراهنة ودياً إلا أن جهود مكتب التسوية لم تسفر عن شئ بسبب تعنت المعلن إليها . وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة .
لــذلـك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم بتخفيض المفروض كنفقة لصغيرته منها ......... بالحكم رقم ......... لسنة  ............ شرعى ............ إلى الحد الذى يتناسب وحالته المالية الراهنة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة الأسرة الكائن مقرها .......... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ............. الموافق  /   /   2 لتسمع الحكم عليها بما ذكر – مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

دعوى إبطال مفروض

دعوى إبطال مفروض
إنه فى يوم    /   /
بناء عن طلب السيد / ................... المقيم ..................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامى ..........................
أنا / .......................... محضر محكمة ....................... انتقلت إلى : السيدة / ....................... المقيمة ........................................
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالآتي
الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ   /   /   2 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
وحيث أن بتاريخ   /   /    2 استصدرت المعلن إليها ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم ....... لسنة ...... شرعى ........ بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره ........ جنيه نفقة شهرية بأنواعها الثلاثة – وأصبح هذا الحكم نهائياً بالاستئناف رقم ....... لسنة ..... شرعى مستأنف ........
وحيث أن بتاريخ   /   /   2 قام الطالب بتطليق المعلن إليها طلقة أولى بائنة على الإبراء – وهو ما يترتب عليه سقوط حق المعلن إليها فى النفقة الزوجية لانتفاء موجب اقتضائها ولا يحق المطالبة بها .
وحيث أن الطالب قد دعا المعلن إليها إلى الكف عن التنفيذ بالحكم الصادر بالنفقة الزوجية على راتبه الشهري إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن وعملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بفرض تسوية النزاع بينه وبين المعلن إليها والتصالح على الكف عن تنفيذ الحكم رقم ........ لسنة ......... شرعى ........ والصادر بالنفقة الزوجية على راتبه الشهري إلا أن مساعي وجهود المكتب المذكور لم تسفر عن شئ وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة .
لــذلـك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم بإبطال المفروض كنفقة زوجية بالحكم رقم ........ لسنة ......... شرعى ........ مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام الدائرة (     ) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها ........ وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ......... الموافق  /   /    2 لتسمع الحكم عليها بما ذكر – مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

إشكال فى تنفيذ حكم نفقة

إشكال فى تنفيذ حكم نفقة
إنه فى يوم  /  /
بناء عن طلب السيد / ............... المقيم ...............................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .............. المحامى الكائن ..............
أنا / ............................. محضر محكمة ...................... انتقلت إلى :
السيدة / ........................... المقيمة ................................
مخاطبا مع /
2. السيد / محضر أول محكمة ......... بصفته – ويعلن بمقر عمله بمحكمة ......... الكائن مقرها ........... مخاطباً مع /
وأعلنتهما بالآتي
الطالب زوج للمعلن إليها الأولى بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ   /   /   2 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ ( مواليد   /   /   2 ) بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً .
وحيث أن بتاريخ   /   /   2 استصدرت المعلن إليها الأولى ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم ....... لسنة ......... شرعى ........ بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ ........ جنيه شهرياً كنفقة للصغير ......... ومبلغ ......... جنيه شهرياً كنفقة زوجية بأنواعها الثلاثة – وأصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من قبل الطالب .
وحيث أن المعلن إليها وقد تجمد لها مبلغ وقدره ........ جنيه قيمة نفقة الصغير والنفقة الزوجية عن المدة من   /   /   2 وحتى  /  /   2 فقد أوفاها الطالب هذا الدين بموجب مخالصة تحت يده موقع عليها منها .
وحيث أن الطالب رغم ذلك فوجئ بالمعلن إليها الأولى تشرع فى اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده اقتضاءاً لهذا الدين فهو الأمر الذي حذا به إلى رفع الإشكال الماثل بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه عن المدة من  /   /    2 وحتى   /  /   2 .
هذا والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته وقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل فى هذا الإشكال .
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام السيد الأستاذ / قاضى التنفيذ بمحكمة الأسرة الكائن مقرها ......... بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق   /   /   2 ليسمعا الحكم فى مادة تنفيذ وقتية بوقف تنفيذ الحكم رقم ........ لسنة ............ شرعى ......... المستشكل فى تنفيذه عن الفترة من   /   /    2 وحتى  /   /    2 مع إلزام المستشكل ضدها الأولى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة – مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

دعوى ضم صغير

دعوى ضم صغير
( مقامة من الأب )
إنه فى يوم  /  /
بناء عن طلب السيد / .................. المقيم ...................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / .................. المحامى .......................
أنا ....... محضر محكمة .......................................... انتقلت إلى :
السيدة / ............................ المقيمة .....................................
مخاطبا مع /
وأعلنتهما بالآتي
المعلن إليها كانت زوجا للطالب بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ  /  /   2 دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة الصغيرين ......... ( مواليد  /  /   2 ) ، ............. ( مواليد   /   /    2 ) إلا أنها بتاريخ  /   /   2 طلقت عليه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ شرعى ......... ( أو طلقها عن يد مأذون على الإبراء ) وأمسكت بذلك الصغيرين المذكورين فى يدها وحضانتها .
وحيث أن الصغيران قد بلغا سن العاشرة من عمرهما وبذلك يكونا قد تجاوزا السن الذي تنتهي معه حضانة النساء وعملاً بنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم (100) لسنة 1985 ، ويكون من حق الطالب ضمهما إليه ليكمل تربيتهما ويعودهما عادات الرجال .
وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها بتسليمه الصغيرين المذكورين إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بفرض تسوية النزاع بينه وبين المعلن إليها وتسليمه الصغيرين بصورة ودية إلا أن جهود المكتب لم تسفر عن شئ بسبب تعنت المعلن إليها وهو الأمر الذي حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة .
لــذلـك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم بأمرها بأن تسلم إليه الصغيرين ......... ، ........... ليكمل تربيتهما ويحافظ عليهما ويعودهما عادات الرجال مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام الدائرة (       ) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها ........ وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ......... الموافق   /   /    2 لتسمع الحكم بما ذكر – مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

دعوى رؤية صغير

دعوى رؤية صغير
إنه فى يوم  /  /
بناء عن طلب السيد / ................... المقيم ..................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن ..................
أنا ....... محضر محكمة ......................................... انتقلت إلى :-
السيدة / ....................... المقيمة ..........................................
مخاطبا مع /
وأعلنته بالآتي
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ   /   /   2 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ........ ( مواليد   /   /   2 ) .
وحيث أن بتاريخ   /   /   2 طلق الطالب المعلن إليها عن يد مأذون طلاقا على الإبراء وقد أقامت المعلن إليها بميزات والدها وظل الصغير بيدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً .
وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليها وديا بتمكينه من رؤية صغيرة المذكور إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى .
وإذ تنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى فقرتيها الثانية والثالثة على أنه
" لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين " .
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضي " .
وحيث أن عملاً بنص المادة ( 6 ) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بطلب بفرض تسوية النزاع بينه وبين المعلن إليها وتنظيم رؤية صغيرة منها ودياً إلا أن مجهود المكتب المذكور لم تسفر عن شئ بسبب تعنت المعلن إليها . وإزاء ذلك فقد أقام الطالب دعواه الماثلة
لــذلـك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب إلزامها بتمكينه من رؤية صغيرة منها .......... كل يوم جمعه أسبوعيا لمدة ثلاث ساعات من الساعة ....... حتى الساعة ........ وذلك بمقر نادى الجيزة الرياضي والاجتماعي مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام الدائرة (         ) بمحكمة الأسرة الكائن مقرها .......... وذلك بجلستها المنعقدة صباح يوم ......... الموافق   /   /   2 لتسمع الحكم بما ذكر مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

طلب إعلام شرعى

طلب إعلام شرعى
السيد الأستاذ / رئيس محكمة الأسرة
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم / ................. المقيم .................................
أتشرف بعرض الآتي :-
بتاريخ   /   /    2 م توفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم / ...............
وذلك عن ورثته الشرعيين وهم :
1. السيد / ...............................................................
2. السيد / ................................................................
3. السيد / ................................................................
4. السيد / ................................................................
5. السيد / ................................................................
ولم يترك المرحوم فرع وارث أو مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر
بنــاء عليـه
يلتمس الطالب إصدار أمركم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحقيق وفاة ووراثة المرحوم / .......................................................
وتفضلوا بقبول أسمى آيات التقدير ،،
مقدمه لسيادتكم                                                                                                                   إمضاء

ماده وراثه

إعلان ورثة فى مادة وراثة
إنه فى يوم   /   /
بناء على طلب السيد / ................... المقيم .................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن ..................
أنا ....... محضر محكمة ......................................... انتقلت إلى :-
1-السيد / .................................. المقيم ..............................
مخاطباً مع /
2- السيد / ........................... المقيم ....................................
مخاطباً مع /
3- السيد / ........................... المقيم ....................................
مخاطباً مع /
وأعلنتهم بالآتي :
بتاريخ   /   /   2 تقدم الطالب بطلب باسم السيد الأستاذ / رئيس محكمة الأسرة بـ ........... قيد برقم .......... لسنة ............ وراثات بفرض تحقيق وفاة ووراثة المرحوم / ............. وتحدد لنظر الطلب جلسة   /   /     2 أمام السيد الأستاذ / رئيس محكمة الأسرة بـ ................
ولما كان المعلن إليهم ضمن ورثة المرحوم / .............. ويهم الطالب إعلانهم
بنــاء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه إعلان إلى حيث محل إقامة المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام السيد / رئيس محكمة الأسرة بـ ........... الكائن مقرها ............ بالجلسة المنعقدة يوم ............ الموافق   /   /    2 ليسمعوا القرار بضبط الاشهاد وتحقيق وفاة ووراثة المرحوم / ......................
ولأجل العلم /
ملاحظة :
يجب إعلان طلب تحقيق الوفاة والوراثة إلى بقية الورثة ( م 24 من القانون 1 لسنة 2000 ) .

الخميس، 23 يونيو 2011

نشوز

انه فى يوم           الموافق    /     /        الساعة
بناء على طلب السيد /            ومقيم برقم           شارع        قسم          محافظة             ومحلة المختار مكتب الاستاذ / المحامى الكائن
انا            محضر محكمة              قد اتنقلت الى محل اقامة
السيدة /             ومهتنها              ومقيمة برقم         شارع        قسم          محافظة                    
مخاطبا مع / .............
واعلتنها بالاتى
الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ   /  /    ولاتزال فى عصمته وقد اعد لها مسكناا شرعيا ودعاها للدخول فى طاعته بهذا المسكن فامتنعت بدون وجه حق شرعى فاستصدر ضدها بتاريخ    /  /   حكما فى الدعوى بدخولها فى طاعته بالمسكن الموضح بصحيفة تلك الدعوى وقد طعنت على هذا الحكم بالاستئناف فى الدعوى رقم   وقضى فيها بتاريخ   /  /    بتأيد الحكم السمتأنف وقام الطالب باعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم ولكنها اصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته بدون وجة حق شرعى الامر الذى حدا به الى اقامة الدعوى للقضاء بطلباته .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة               الابتدائية الدائرة       احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن        بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم           الموافق    /   /       من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باعبتارها ناشزا ولانفقة لها على الطالب اعتبارا من   /   /    حتى تقلع من معصية النشوز وبالزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة

عقد بيع حصة في تركة

عقد بيع حصة في تركة

     أنه في يوم ----- ------- الموافق ------- بمدينة --- تم الاتفاق بين كل من :-
طرف أول : كل من  :-  
1-    السيد / --------------- سجل مدني رقم ---------- .
2-    السيدة / -------------- سجل مدني رقم -------- .
                      ويشار إليهما بعد في هذا العقد بالطرف الأول البائع .
طرف ثاني :-
           السيد / --------------- سجل مدني رقم ----------
ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني مشتري .
أقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على:-
1-    باع أفراد الطرف الأول حصتهما الأرثية في أرض المزرعة الكائنة بـ -------- والمسماة -------- والآيلة إليهما عن طريق الميراث من أبيهم بموجب صك حصر الورثة رقم ------- وتاريخ --------- الصادر من الشيخ /------ القاضي بالمحكمة العامة بالطائف إلى الطرف الثاني وهو أحد الورثة .
2-    تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ------------ قبضه أطراف الطرف الأول عداً ونقداً بمجلس هذا العقد كل حسب حصته الشرعية في التركة .
3-    أقر أفراد الطرف الأول أنهم قد باعوا حصتهم في المزرعة المشار إليها إلى الطرف الثاني القابل لذلك ساقطين الخيار لا يحق لهم الرجوع لأي سبب كان .
4-     أقر الطرف الأول البائع بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية ، ولم يعلق به حق شخصي للغير ، كما يضمن التعرض الصادر من الغير .
5-    يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الأرض المباعة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على أفراد الطرف الأول فيما يتعلق بأي عيوب .
6-     حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه والله الموفق .

                        الطرف الأول                                                    الطرف الثاني
الاسـم :                                               الاسم :
التوقيع :                                              التوقيع :
الاسم :
التوقيع :

الامر الجنائى

تضمن القانون رقم ( 145  ) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه في الكتاب الدوري رقم ( 10 ) لسنة 2006  أحكاماً مستحدثة تتعلق بالأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة بمقتضى المادة ( 325 مكرر ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك في إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح علي المحاكم الجنائية من قضايا ، وفي سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفاً عن كاهل القضاة وتقريباً للعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور .
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيماً للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلي البدء في تنفيذها فور حلول آجل العمل بها مع مراعاة ما يلي :
استبدل المشرع بنص المادة (325 مكرر ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالي :
” لكل عضو نيابة ، من درجة وكيل نيابة علي الأقل ، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى ، إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيه وذلك في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف .
وللمحامي العام ولرئيس النيابة ، حسب الأحوال ، في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائي ، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بالا وجه لإقامتها أو رفعها إلي المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل إنقضاء هذه المدة ” .
وفقاً لنص المادة ( 325 مكرر ) سالفة البيان فإن ما استحدث من تعديلات بشأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يتحصل في الآتي  : 
- يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً فيما لا يري حفظه أو إصدار الأمر بالأ وجه لإقامة الدعوى فيه من الجنح المعاقب عليها بالغرامـة وحدهـا ، والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه ، بالإضافة إلي ما هو مقرر قانوناً في قضايا المخالفات .
- حق المحامي العام أو رئيس النيابة - عند مراجعة الأوامر الجنائية - أن يأمر بتعديل الأمر الجنائي أو بإلغائه مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالأوجه لإقامـة الدعـوى أو رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية .
- لا يجوز إعلان الأمر الجنائي للخصوم قبل انقضاء عشرة أيام من تاريخ صدوره .
وتطبيقاً للأحكام المشار إليها في شأن الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة يجب مراعاة وإتباع ما يلي :
1 - يجب إصدار الأوامر الجنائية من عضو نيابة لا يقل عن درجة وكيل نيابة ، ومن ثم لا يجوز لمساعدي ومعاوني النيابة إصدار أوامر جنائية فيما يختصون فيه من قضايا ويجب عليهم أن يستصدروا تلك الأوامر من عضو نيابة مختص بذلك .   
2 - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية  :
- جميع المخالفات .
-  الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه .
     ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح سالفـة البيـان إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعد القبول .
 ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من قاضي المحكمة الجزئية .
-  لا يجوز أن يؤمر في المخالفات والجنح التي يكون إصدار الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بالتضمينات .  
3 - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي خمسمائة جنيه، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنية، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
4 - يجب الحرص علي إصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون فيها ذلك علي النحو المبين في البندين السابقين لتخفيف أعداد  قضايا الجنح والمخالفات المقدمة للجلسات .
5 - يجب مراعاة ما أوجبه الكتاب الدوري رقم ( 13 ) لسنة 2005 من ضرورة  إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة في المخالفات المرورية الجسيمة التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتـل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً .
6 - يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلي النيابة الكلية لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقريـر فيهـا بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقاً قضائياً والتصرف فيها علي هذا الأساس .
7 -  يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلي حين مراجعة النيابة الكلية لها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها علي نحو ما سبق الإشارة إليه في البند السابق  .                      
والله ولى التوفيـق ،،،
صدر في   18 / 7 / 2006
  النائب العام “
المستشار / عبد المجيد محمود